السيد محسن الحكيم

106

مستمسك العروة

فمن جهة أنه مسكر مائع ( 1 ) ، وكل مسكر نجس . ( مسألة 8 ) : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة ( 2 ) . ( السادس ) : ذهاب الثلثين في العصير العنبي ، على القول بنجاسته بالغليان . لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط . ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ( 4 ) . كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة - على القول بها - بين المذكورات - كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات .

--> ( * 1 ) تقدم ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة الخمر .